المادة 10

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يباشر نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع العام إلى فئة المزاولين بالقطاع الخاص ، بناء على طلب مشفوع بقرار حذف الطبيب المعني من أسلاك المرفق الذي كان تابعا له . يباشر نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة المزاولين عملهم بالقطاع الخاص إلى فئة المزاولين عملهم بالقطاع العام ، بناء على طلب من الطبيب المعني مشفوع بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من قبل المرفق الذي سيزاول عمله به . توجه طلبات نقل التقييد في جدول الهيئة إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني للطبيب المعني ، الذي يقرر نقل التقييد ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني من أجل تحيين الجدول الوطني . إذا كان نقل التقييد مصحوبا بتغيير الموطن المهني خارج دائرة اختصاص المجلس الجهوي للهيئة ، توجه الطلبات إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني للطبيب المعني ، الذي يقرر التقييد طبقا للمادة 6 أعلاه ويبلغه إلى الطبيب صاحب الطلب . ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني من أجل تحيين الجدول الوطني ورئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي كان تابعا له المعني بالأمر ، من أجل حذفه من جدول هذا المجلس