المادة 11

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي للهيئة والقرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية المعنية داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييد أو نقل تقييد الأطباء في جدول الهيئة . لهذه الغاية ، تقوم كل سنة مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتبليغ المجلس الوطني باللائحة المحينة للأطباء الذين يزاولون لديها . يتولى رئيس المجلس الوطني كل سنة نشر قائمة الأطباء الذين يزاولون مهنة الطب بحسب الفئة التي ينتمون إليها والتخصص الذي يمارسونه ، بواسطة جميع الوسائل الممكنة وعلى الخصوص بالموقع الإلكتروني للهيئة . 6 الأمانة العامة للحكومة