علاوة على الحالات التي يكون فيها التوقيف أو الشطب من جدول الهيئة نتيجة لقرار الهيئة أو الإدارة أو القضاء ، يمكن أن يصدر قرار التوقيف أو الشطب من هذا الجدول عن رئيس المجلس الوطني في حالة إصابة الطبيب بعاهة أو بمرض يشكل خطرا عليه أو على مرضاه أو يقلص من قدراته بشكل يمنعه من مزاولة مهنته . ولهذه الغاية ، يقوم رئيس المجلس الوطني بعد إخباره من قبل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية المعنية أو رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا بعرض الطبيب المعني ، قصد الكشف عليه ، على لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين ، يتم اختيار الأول من قبل وزير الصحة والثاني من قبل المجلس الوطني والثالث من قبل الطبيب المعني أو أحد أقاربه إذا تعذر عليه ذلك . وتعد اللجنة المذكورة تقريرا وتبلغه إلى المجلس الوطني للتداول في شأنه . تبلغ فورا القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني بالتوقيف أو الشطب من جدول الهيئة بناء على تقرير صادر عن اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس الجماعة الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية
المادة 12
قانون مزاولة مهنة الطب
