تنسخ أحكام القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 ( 21 أغسطس 1996 ) ، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه ، إلى حين نشر النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون ، وذلك داخل أجل أقصاه سنتين . 50 الأمانة العامة للحكومة
المادة 124
قانون مزاولة مهنة الطب
