في حالة العود بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في المواد 109 و 110 و 111 و 117 و 119 تضاعف عقوبة الغرامة . يجوز للمحكمة بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 111 أعلاه أن تقرر إغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة . يعد في حالة العود فى مدلول أحكام هذا القسم ، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات التي تلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة ال�شيء المق�ضي به
المادة 123
قانون مزاولة مهنة الطب
