المادة 122

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

لا يمكن إجراء المتابعات القضائية بخصوص الأفعال المنصوص عليها في المواد 112 و 115 و 116 (الفقرة الثانية) و 119 أعلاه إلا إذا لم يستجب المخالف للإعذار الموجه إليه من لدن السلطة الحكومية المختصة بواسطة مفوض قضائي بوضع حد للمخالفة داخل الأجل الذي تحدده . تجرى المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء بحكم هذا القانون علاوة على الدعوى التأديبية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المنسوبة إلى الطبيب . يجوز للهيئة أن تطالب بحقوقها المدنية أمام المحاكم المقامة لديها دعوى تتعلق بطبيب وذلك وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية . 49 الأمانة العامة للحكومة