المادة 121

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يمكن الحكم على الأطباء المدانين من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة ، بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الطب . وبناء على طلب من النيابة العامة ، تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت في المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية