لا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني وفي وصفاتهم الطبية سوى أسمائهم العائلية والشخصية ومهنتهم وتخصصهم وشهادتهم الجامعية ومصدرها وفق الكيفية والبيانات التي يحددها المجلس الوطني . يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة
المادة 120
قانون مزاولة مهنة الطب
