المادة 119

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل على شهادة طبيب بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص عليه وعلى عقوبته فى الفصل 381 من القانون الجنائي . يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في شأن مزاولة الطب بوجه غير قانوني على استعمال لقب طبيب «متخصص» من لدن شخص سواء أكان طبيبا أم لا ، غير حاصل على دبلوم في التخصص الطبي أو لم يتم تأهيله كمتخصص طبقا لأحكام هذا القانون