المادة 118

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 413 من القانون الجنائي كل طبيب يصف علاجات أو يطبق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا . 48 الأمانة العامة للحكومة