دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 413 من القانون الجنائي كل طبيب يصف علاجات أو يطبق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا . 48 الأمانة العامة للحكومة
المادة 118
قانون مزاولة مهنة الطب
