يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم : - كل صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو مؤسسة مماثلة لها ، يشغل طبيبا كأجير أو يفرض على طبيب يمارس بمؤسسته قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية ؛ - كل طبيب يثبت أنه قبل استئجاره من طرف صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو قبل الحد من استقلاليته المهنية ؛ - كل مالك لمصحة أو مدير إداري ومالي يقوم بأعمال تدخل فى اختصاص المدير الطبي أو يعرقل مهام هذا الأخير
المادة 117
قانون مزاولة مهنة الطب
