المادة 116

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والفقرة الثانية من المادة 84 من هذا القانون . يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم صاحب أو أصحاب المصحة الذين لا يقترحون على السلطة الحكومية المختصة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 86 أعلاه مديرا طبيا بالنيابة أو مديرا طبيا جديدا فى حالة توقف المدير الطبي للمصحة عن ممارسة مهامه بصفة نهائية