يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 72 والفقرة الأولى من المادة 74 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 75 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها عن عدم إحداث اللجنة الطبية للمؤسسة أو لجنة الأخلاقيات المنصوص عليهما على التوالي فى المادتين 76 و 77 من هذا القانون
المادة 115
قانون مزاولة مهنة الطب
