يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل شخص منصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون ، سواء كان شخصا ذاتيا أو شركة تجارية أو شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص لا يهدف للحصول على الربح ، ين�شئ مصحة أو يستغلها أو ينقل موقعها دون الحصول على الأذون المنصوص عليها في المادتين 62 و 68 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها كل مخالفة لأحكام المادتين 69 و 71 من هذا القانون وكل امتناع عن الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون . تأمر المحكمة ، علاوة على ما ذكر ، بإغلاق المصحة التي تستغل دون الحصول على الإذن أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المر�ضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو على عامة السكان . وفي الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثالثة أعلاه ، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن السلطة الحكومية المختصة أو من رئيس المجلس الجهوي المعني أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها . 47 الأمانة العامة للحكومة
المادة 114
قانون مزاولة مهنة الطب
