يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عدم توفر التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها الطبيب النائب الذي يخالف أحكام المادة 48 من هذا القانون
المادة 113
قانون مزاولة مهنة الطب
قانون مزاولة مهنة الطب
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عدم توفر التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها الطبيب النائب الذي يخالف أحكام المادة 48 من هذا القانون