المادة 113

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عدم توفر التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها الطبيب النائب الذي يخالف أحكام المادة 48 من هذا القانون