المادة 112

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم الطبيب صاحب العيادة الطبية والأطباء أصحاب العيادة المشتركة الذين يخالفون إلزامية الإعلان المنصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون . يعاقب بالغرامة نفسها كل امتناع عن زيارات مراقبة المطابقة وعن الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المواد 35 و 56 و 57 من هذا القانون