مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 والمادة 38 من هذا القانون ، يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه أو دون الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة المذكورة
المادة 111
قانون مزاولة مهنة الطب
