يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 من المادة 108 أعلاه بغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم . يجوز للمحكمة أن تقرر ، علاوة على ذلك ، منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين . 46 الأمانة العامة للحكومة
المادة 110
قانون مزاولة مهنة الطب
