المادة 109

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 5 من المادة 108 أعلاه ، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ، وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم