يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 5 من المادة 108 أعلاه ، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ، وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم
المادة 109
قانون مزاولة مهنة الطب
قانون مزاولة مهنة الطب
يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 5 من المادة 108 أعلاه ، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ، وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم