المادة 108

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني : - 1 كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو في وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية ، أو خلقية أو مكتسبة ، حقيقية أو مفترضة ، وذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في المصنف العام المشار إليه في المادة 105 أعلاه دون أن يكون حاصلا على شهادة تخوله الحق في التقييد في جدول الهيئة؛ 45 الأمانة العامة للحكومة - 2 كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة فى البند 1 أعلاه دون أن يكون مقيدا فى جدول الهيئة أو يزاول خلال المدة التي يكون فيها موقوفا عن مزاولة المهنة أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف أو قرار الحذف إلى المعني بالأمر؛ - 3 كل طبيب يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد 15 و 26 (الفقرة الأولى) و 27 و 30 و 31 و 37 (الفقرة الأولى) و 38 و ( 39 الفقرة الخامسة) و 50 و 53 (الفقرة الثالثة) و 54 (الفقرة الثالثة) و 55 و 67 و 107 (الفقرة الأولى) أعلاه ؛ - 4 كل طبيب يزاول أعمال المهنة في قطاع غير القطاع الذي قيد برسمه في جدول الهيئة دون أن يطلب تحيين تقييده في الجدول المذكور مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون ؛ - 5 كل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون ولاسيما بتقديم مساعدته للأشخاص الوارد بيانهم في البنود الأربعة أعلاه قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون . لا تطبق أحكام البند 1 من هذه المادة على الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية منتظمة أو ينجزون الأعمال التي يأمرهم بها الأطباء الذين يؤطرونهم ، ولا على الممرضين أو القوابل أو مهنيي المهن شبه الطبية الأخرى في حالة مزاولة المهنة طبقا للقوانين المنظمة لمهنهم

المادة 108 من قانون مزاولة مهنة الطب: النص الكامل · Ma Loi