تمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محال بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها أو بأي محل لمهني من مهنيي الصحة . تعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة . وتعرض كل من الطبيب والصيدلي للعقوبات التأديبية من قبل الهيئة التي ينتمي إليها
المادة 107
قانون مزاولة مهنة الطب
