المادة 106

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق فى مزاولتها