يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق فى مزاولتها
المادة 106
قانون مزاولة مهنة الطب
قانون مزاولة مهنة الطب
يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق فى مزاولتها