يحدد بنص تنظيمي المصنف العام للأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني ، ويحدد وفق نفس الكيفية التصنيف المشترك للأعمال الطبية
المادة 105
قانون مزاولة مهنة الطب
قانون مزاولة مهنة الطب
يحدد بنص تنظيمي المصنف العام للأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني ، ويحدد وفق نفس الكيفية التصنيف المشترك للأعمال الطبية