يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن تحمل العقود المبرمة بين الأطباء أو بين طبيب ومصحة تأشيرة رئيس المجلس الوطني الذي يتأكد من مطابقة بنود هذه العقود لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا قواعد مدونة الأخلاقيات . وتطبق عقوبة تأديبية على أطراف العقد في حالة تنفيذه قبل تأشيرة المجلس الوطني
المادة 104
قانون مزاولة مهنة الطب
