المادة 103

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

تحدد علاقات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل سد الخصاص في الخدمات الطبية بموجب اتفاقيات بين الإدارة وممثلي القطاع الخاص المعني ، مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل . 44 الأمانة العامة للحكومة القسم الرابع أحكام متفرقة وعقوبات