تحدد علاقات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل سد الخصاص في الخدمات الطبية بموجب اتفاقيات بين الإدارة وممثلي القطاع الخاص المعني ، مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل . 44 الأمانة العامة للحكومة القسم الرابع أحكام متفرقة وعقوبات
المادة 103
قانون مزاولة مهنة الطب
