تحدد بنص تنظيمي أعمال الطب عن بعد والشروط التقنية لإنجازها وكذا الكيفيات الضرورية لتطبيق أحكام هذا القسم . القسم الثالث الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
المادة 102
قانون مزاولة مهنة الطب
قانون مزاولة مهنة الطب
تحدد بنص تنظيمي أعمال الطب عن بعد والشروط التقنية لإنجازها وكذا الكيفيات الضرورية لتطبيق أحكام هذا القسم . القسم الثالث الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص