المادة 101

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

لا يمكن القيام بأي عمل من أعمال الطب عن بعد يهم مريضا إلا بموافقته الصريحة والحرة والمستنيرة ، التي يجب التعبير عنها كتابة بأي وسيلة بما فيها الوسائل الإلكترونية ، وله حق الرفض . إذا تعلق الأمر بطفل قاصر أو بشخص خاضع لإحدى إجراءات الحماية القانونية ، تطلب الموافقة من نائبه الشرعي أو ممثله القانوني