يمكن للأطباء المزاولين بالمغرب ، في إطار الطب عن بعد وتحت مسؤوليتهم طلب رأي أطباء يزاولون بالخارج أو التعاون معهم في القيام بأعمال علاجية . يجب على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة وعلى الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص الذين ينظمون نشاطا في الطب عن بعد أن يتأكدوا من أن مهنيي الصحة المدعوين للمشاركة يتوفرون على التكوين والمؤهلات التقنية المطلوبة لاستعمال الآلية المستخدمة فيه ، كما يجب أن تدون في الملف الطبي للمريض كل الأعمال المنجزة لفائدته في إطار الطب عن بعد وهوية الأطباء المتدخلين ومؤهلاتهم
المادة 100
قانون مزاولة مهنة الطب
