المادة 99

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يمكن للأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة وللأطباء المزاولين في القطاع الخاص وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ، أن يلجؤوا في إطار عرض العلاجات والخدمات الصحية إلى الطب عن بعد في إطار احترام أحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذا المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�صي ، خاصة المحافظة على سرية المعطيات والتقارير المضمنة بالملف الطبي للمريض والمتعلقة بإنجاز العمل الطبي عن بعد . يتمثل الطب عن بعد فى الاستعمال عن بعد للتكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال أثناء مزاولة الطب ، ويربط بين مهني أو مجموعة من مهنيي الصحة يكون من بينهم وجوبا طبيب ، أو بين هؤلاء وبين مريض ، وعند الاقتضاء بين هؤلاء ومهنيين آخرين يقدمون علاجات للمريض تحت مسؤولية طبيبه المعالج . 43 الأمانة العامة للحكومة يمكن الطب عن بعد من وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز خدمات أو أعمال علاجية أو تتبع حالات المر�ضى ، أو التأطير والتكوين السريري لمهنيي الصحة ، مع مراعاة أحكام المادة 102 أدناه