المادة 98

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يمارس طب الخبرة طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال الخبرة ، خصوصا تلك المتعلقة بالخبرة القضائية مع مراعاة أحكام هذه المادة . لا يجوز لطبيب أن يقبل القيام بمهمة الخبرة إذا كانت لها علاقة بمصالحه الشخصية أو مصالح أحد مرضاه ، أو مصالح مجموعة أشخاص اعتادت الاستفادة من خدماته . ويجب عليه التنحي عن هذه المهمة إذا اتضح له بأن الأسئلة التي تطرح عليه لا تتعلق بالطب ، أو لا تندرج ضمن معارفه ومؤهلاته أو تجعله يخالف أحكام القانون أو مدونة أدبيات المهنة . يجب على الطبيب الخبير قبل مباشرة الخبرة إطلاع الشخص موضوع الفحص بالمهمة المنوطة به وبالإطار القانوني الذي تمت استشارته فيه . ويجب أن تقتصر خلاصاته على الأسئلة موضوع الخبرة . الفرع الرابع الطب عن بعد