المادة 97

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب على الطبيب المكلف بالمراقبة الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء قيامه بمهمته ، ولا سيما تجاه الجهة التي كلفته بمهمة المراقبة . ويجب عليه أن لا يقدم إليها سوى الخلاصات التي لها علاقة بالإطار الذي حدد له . لا يمكن إطلاع الأشخاص الأجانب عن المرفق الطبي ولا أي جهة أخرى على المعلومات الطبية التي تحمل أسماء الأشخاص والمتضمنة في الملفات التي أعدها الطبيب المراقب . لا يمكن لطبيب الجمع بين مهمتي المراقبة والعلاج بالنسبة للمريض الواحد خلال سنة تبتدئ من تاريخ آخر عمل من أعمال مراقبة أو علاج المريض نفسه . 42 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثالث طب الخبرة