على الطبيب المكلف بالمراقبة عدم التدخل في العلاج أو تعديله . وإذا اختلف خلال الفحص مع الطبيب المعالج في تشخيص المرض أو توقعات تطوره أو اتضح له أن زميله قد أغفل عنصرا مهما ومفيدا لخطة العلاج ، وجب عليه تنبيهه شخصيا بذلك . وفي حالة الاختلاف حول هذا الموضوع ، يمكنه إبلاغ المجلس الوطني . إذا كانت المراقبة ستنجز أثناء مدة الاستشفاء ، وجب على الطبيب المراقب إخبار الطبيب المعالج بزيارته وأن تباشر هذه المراقبة بحضور الطبيب المعالج إلا إذا تنازل عن ذلك بإرادته على أن يخبر بذلك الطبيب المراقب
المادة 96
قانون مزاولة مهنة الطب
