المادة 96

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

على الطبيب المكلف بالمراقبة عدم التدخل في العلاج أو تعديله . وإذا اختلف خلال الفحص مع الطبيب المعالج في تشخيص المرض أو توقعات تطوره أو اتضح له أن زميله قد أغفل عنصرا مهما ومفيدا لخطة العلاج ، وجب عليه تنبيهه شخصيا بذلك . وفي حالة الاختلاف حول هذا الموضوع ، يمكنه إبلاغ المجلس الوطني . إذا كانت المراقبة ستنجز أثناء مدة الاستشفاء ، وجب على الطبيب المراقب إخبار الطبيب المعالج بزيارته وأن تباشر هذه المراقبة بحضور الطبيب المعالج إلا إذا تنازل عن ذلك بإرادته على أن يخبر بذلك الطبيب المراقب