المادة 95

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يزاول طب المراقبة بطلب من مصالح إدارية أو هيئات عامة أو خاصة مؤهلة بموجب النصوص التشريعية لتقرير مراقبة الحالة الصحية لشخص ما ولا سيما هيئات ومؤسسات التأمين الصحي . 41 الأمانة العامة للحكومة يجب على الطبيب المكلف بهذه المهمة مزاولة المراقبة في احترام تام لحقوق الإنسان وقواعد مدونة أدبيات المهنة والتقيد بالإطار المحدد له . ويجب عليه أيضا التنحي عن هذه المهمة ، تحت طائلة عقوبة تأديبية أو متابعة قضائية ، إذا اعتبر أن الأسئلة المطروحة عليه من لدن الجهة التي كلفته خارجة عن نطاق الطب وعن معارفه وقدراته أو قد تجعله يخالف الأحكام التشريعية الجاري بها العمل . يجب على الطبيب المراقب قبل مباشرة مهمته إخبار الشخص الذي يفحصه بهذه المهمة وبالإطار القانوني الذي يحكمها . ويجب أن تقتصر خلاصاته على موضوع المراقبة