المادة 94

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 24( 1377 فبراير )1958 في شأن النظام الأسا�سي العام للوظيفة العمومية ، يجوز للأطباء الموظفين المتخصصين في طب الشغل مزاولة تخصصهم بموجب عقود خاصة للتكفل بالعاملين بمؤسسات أو مقاولات عمومية أو بأجراء مقاولات خاصة ، بعد إذن السلطة الحكومية التابع لها الطبيب المعني مع مراعاة أحكام المادة 93 أعلاه . يحدد في الإذن المذكور الوقت المسموح به بمزاولة تخصصهم . الفرع الثاني طب المراقبة