المادة 14

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب أن يبلغ إلى المجلس الوطني كل مقرر اكتسب قوة ال�شيء المقت�ضى به بالحبس أو بالسجن النافذين أو بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة وكل قرار تأديبي بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة صدر في حق طبيب مزاول بالقطاع الخاص أو العام ، وذلك للقيام بتوقيف تقييد الطبيب المعني في جدول الهيئة أو الشطب على إسمه من الجدول ، حسب طبيعة ومدة العقوبة . الفرع الثاني قواعد خاصة بالأطباء المتخصصين الجزء الفرعي الأول تقييد حاملي دبلومات التخصص الطبي

المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الطب: النص الكامل · Ma Loi