Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الصحة
›
قانون مزاولة مهنة الطب
›
المادة 15
المادة 15
قانون مزاولة مهنة الطب
131-13
Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26
لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول الهيئة
المادة 14
المادة 16