المادة 16

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

(غيرت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 ( 26 يوليو )2021 ص )5697 : يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني بناء على طلب من الطبيب المعني الحاصل على دبلوم في التخصص الطبي مسلم من كلية مغربية أو على دبلوم أو شهادة معترف بمعادلتها ، يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص . ويعفى الأطباء المتخصصون الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا المهنة بهذه الصفة بالخارج ، من شرط الاعتراف بمعادلة الدبلوم . غير أنه يجوز للمجلس الوطني ، أن يتأكد من صحة الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا . 8 الأمانة العامة للحكومة لا يمكن لطبيب أن يقيد إلا برسم تخصص واحد . تحدد السلطة الحكومية المختصة ، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني ، قائمة الدبلومات أو الشهادات المعترف بمعادلتها والتخصصات التي تخول الحق في مزاولتها ، وتنشرها في الجريدة الرسمية