يتولى رئيس المجلس الجهوي للهيئة توجيه طلب التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص بعد دراسته من لدن هذا المجلس إلى رئيس المجلس الوطني داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل به . يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد الطبيب بصفة متخصص داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تسلم طلبه من قبل المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا . يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى ستة أشهر على الأكثر عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الشهادة أو الدبلوم المسلم من قبل مؤسسة أجنبية ، في هذه الحالة يخبر رئيس المجلس الوطني صاحب الطلب بمآل طلبه وبأجل البت فيه
المادة 17
قانون مزاولة مهنة الطب
