المادة 18

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص إلا بأحد الأسباب التالية : - عدم الإدلاء بالشهادة أو الدبلوم المطلوب للحصول على صفة طبيب متخصص ؛ - عدم توفر المعني بالأمر على أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 21 من هذا القانون ؛ - عدم الإدلاء بشهادة طبية تثبت قدرته الصحية على مزاولة المهنة . يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار الرفض المعلل بوجه قانوني إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار