لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص إلا بأحد الأسباب التالية : - عدم الإدلاء بالشهادة أو الدبلوم المطلوب للحصول على صفة طبيب متخصص ؛ - عدم توفر المعني بالأمر على أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 21 من هذا القانون ؛ - عدم الإدلاء بشهادة طبية تثبت قدرته الصحية على مزاولة المهنة . يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار الرفض المعلل بوجه قانوني إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار
المادة 18
قانون مزاولة مهنة الطب
