المادة 19

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يبلغ رئيس المجلس الوطني قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رؤساء الجماعات الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية المعنية داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ صدور القرار . 9 الأمانة العامة للحكومة الجزء الفرعي الثاني تقييد الأطباء المعترف بأهليتهم كمتخصصين