المادة 20

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

إذا تقدم طبيب بطلب تقييده في الجدول الوطني بصفة متخصص استنادا إلى شهادة أو دبلوم غير مسلم بالمغرب وتعذر معادلتها مع شهادة وطنية للتخصص الطبي ، يعرض طلبه على إحدى اللجان التقنية للتأهيل ، المحدثة من قبل المجلس الوطني ، التي تقوم بدراسة الشهادات المدلى بها من لدن صاحب الطلب والشروط التي حصل فيها على هذه الشهادات ، للبت في الاعتراف بأهليته كطبيب متخصص . تضم كل لجنة ثلاثة أطباء مقيدين في الجدول الوطني بصفتهم متخصصين في أحد التخصصات الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ، يعينهم رئيس المجلس الوطني لمدة سنة قابلة للتجديد بعد مداولة هذا المجلس . ويتولى رئاسة اللجنة أحد أعضائها يكون متوفرا على عشر سنوات من الأقدمية في التخصص المذكور . ويعين رئيس المجلس الوطني وفق الكيفية نفسها وطبق الشروط نفسها ثلاثة أعضاء نواب . وإذا تعذر تأليف اللجنة بسبب عدم وجود أطباء متخصصين في المجال المقصود أو عدم كفاية عددهم ، يعين رئيس المجلس الوطني أطباء يعتبر تخصصهم من الوجهة العلمية الأقرب إلى التخصص المعروض على أنظار اللجنة

المادة 20 من قانون مزاولة مهنة الطب: النص الكامل · Ma Loi