المادة 21

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

(غيرت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5697 : يجب على صاحب طلب الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل بناء على أحكام المادة 20 أعلاه ، أن يتوفر على دبلوم الدكتوراه في الطب وأن يثبت أن الشهادات أو الدبلومات التي تقدم بها تم الحصول عليها وفق نفس شروط التكوين المتعلقة بالدبلوم الوطني للتخصص الطبي الأقرب . يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل إلى رئيس المجلس الوطني . ويقدم طلب الطبيب الذي ينتمي إلى القطاع العام تحت إشراف رئيس الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي يزاول بها عمله . 10 الأمانة العامة للحكومة