المادة 22

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

تجتمع اللجنة التقنية للتأهيل بدعوة من رئيسها ، وتقوم بدراسة الوثائق المدلى بها والشهادات والدبلومات المحصل عليها من لدن الطبيب المعني وشروط منحها . تبت اللجنة في الطلب بحضور جميع أعضائها وتتخذ قرارها بأغلبية الأصوات وتبلغه إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر به الطبيب المعني برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب . ويخبر أيضا رئيس الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي يزاول بها الطبيب المعني عمله

المادة 22 من قانون مزاولة مهنة الطب: النص الكامل · Ma Loi