تحدث لدى المجلس الوطني لجنة تقنية عليا للتأهيل تختص بإعادة النظر في طلبات الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل التي تم رفضها من قبل اللجان التقنية للتأهيل المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه . تتألف اللجنة من سبعة أطباء متخصصين من بينهم أطباء جراحون ، يعينهم جميعا كل سنة رئيس المجلس الوطني ، بعد مداولة هذا المجلس . ويجب أن تضم اللجنة من بين أعضائها ثلاثة أساتذة بكليات الطب ، يتولى أحدهم رئاسة اللجنة . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتبت في الطلبات بصورة صحيحة إذا حضرها أربعة من أعضائها على الأقل ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 23
قانون مزاولة مهنة الطب
