المادة 24

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يقدم الطبيب المعني طلب إعادة النظر في قرار رفض اللجنة التقنية للتأهيل الاعتراف له بصفة طبيب متخصص مؤهل إلى اللجنة التقنية العليا للتأهيل داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار رفض طلبه معللا . تبت اللجنة التقنية العليا للتأهيل في طلب إعادة النظر دخل أجل 60 يوما من تاريخ توصلها به ، وتبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر بذلك الطبيب المعني برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل ثمانية أيام . 11 الأمانة العامة للحكومة