المادة 25

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يعتبر القرار بتخويل صفة طبيب متخصص مؤهل الصادر عن اللجنة التقنية للتأهيل أو عن اللجنة التقنية العليا للتأهيل في حالة إعادة النظر ، بمثابة دبلوم التخصص الطبي في المجال المقصود ، ويخول المستفيد منه جميع الحقوق المرتبطة بنيل الدبلوم المذكور لمزاولة هذا التخصص

المادة 25 من قانون مزاولة مهنة الطب: النص الكامل · Ma Loi