يعتبر القرار بتخويل صفة طبيب متخصص مؤهل الصادر عن اللجنة التقنية للتأهيل أو عن اللجنة التقنية العليا للتأهيل في حالة إعادة النظر ، بمثابة دبلوم التخصص الطبي في المجال المقصود ، ويخول المستفيد منه جميع الحقوق المرتبطة بنيل الدبلوم المذكور لمزاولة هذا التخصص
المادة 25
قانون مزاولة مهنة الطب
