المادة 26

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص الذي تقيد في شأنه في الجدول الوطني . استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، يجوز لرئيس المجلس الوطني ، عندما تبرر مصلحة سكان جماعة ما ، أن يأذن لطبيب متخصص يزاول بالقطاع الخاص يوجد موطنه المهني في الجماعة المذكورة ، بناء على طلب هذا الأخير واستنادا إلى تقرير رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ، بأن يزاول بصورة مؤقتة تخصصه موازاة مع الطب العام أو تخصص آخر يثبت حيازته الشهادات أو الدبلومات المطلوبة لمزاولته . ينهي رئيس المجلس الوطني العمل بالإذن المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه بناء على تقرير معلل من رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ، ويجب على الطبيب المعني حينئذ أن يخبر كتابة رئيس المجلس الوطني بالتخصص الذي يريد مزاولته بوجه خاص شريطة أن يقيد في الجدول الوطني برسم هذا التخصص أو بعزمه مزاولة الطب العام وحده . وفي هذه الحالة يقوم رئيس المجلس الجهوي للهيئة بتحيين تقييد المعني بالأمر في الجدول الجهوي للهيئة . يجوز لطبيب متخصص يزاول بمرفق صحي عمومي لا يتوفر على العدد الكافي من الأطباء أن يزاول الأعمال المرتبطة بتخصصه وتلك التي تدخل في نطاق الطب العام . يجوز لوزير الصحة تكليف طبيب في الطب العام يزاول بالمرافق الصحية العمومية ، القيام ببعض أعمال التشخيص والعلاج التي تدخل في نطاق أحد التخصصات والتي تلقى في شأنها التكوين اللازم . 12 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب