المادة 27

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

(نسخت وعوضت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5695 : تتوقف مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص ، بصفة دائمة ، من لدن أطباء أجانب ، على تقييدهم في جدول الهيئة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم . يسمح التقييد المذكور فورا ، بمزاولة الطب في القطاع الخاص بالمغرب وفق جميع أشكال المزاولة المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون ، وذلك دونما حاجة للقيام بإجراءات إضافية مسبقة غير تلك المتعلقة بشروط فتح العيادات الطبية والمصحات والمؤسسات المماثلة لها . استنادا إلى التقييد المذكور ، تسلم السلطات المختصة للطبيب الأجنبي بطاقة تسجيل تعتبر بمثابة رخصة للإقامة ، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة . غير أنه وبغض النظر عن أي مقت�ضى مخالف ، لا يمكن أن تقل مدة بطاقة التسجيل عن أربع ( )4 سنوات

المادة 27 من قانون مزاولة مهنة الطب: النص الكامل · Ma Loi