(نسخت وعوضت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5695 : يعتبر طلب التقييد المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه مقبولا عند استجابة الطبيب الأجنبي للشروط التالية : - 1 أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية ؛ - 2 أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب وعندما يتعلق الأمر بطبيب متخصص ، الشهادة أو الدبلوم الذي يخوله هذه الصفة ؛ 13 الأمانة العامة للحكومة - 3 ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو النصب أو خيانة الأمانة ؛ - 4 ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها . علاوة على الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 أعلاه ، يجب على الطبيب الأجنبي الذي لم يسبق تقييده في جدول هيئة للأطباء ، أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب معترف بمعادلته للدبلوم الوطني طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل . عندما يتعلق الأمر بطبيب أجنبي يزاول أو سبق له أن زاول المهنة بالخارج ، يجوز للمجلس الجهوي للهيئة أن يتأكد من صحة الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا . المادة 28 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5696 : تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة لجنة تعنى بتتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وظروف اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية . تصدر اللجنة توصيات وتعد تقريرا سنويا حول أشغالها تعرضه على رئيس الحكومة . يحدد تأليف وكيفيات سير هذه اللجنة بنص تنظيمي
المادة 28
قانون مزاولة مهنة الطب
