(غيرت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5697 : يجب على الطبيب الأجنبي المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة ، بصفة تعاقدية أو تطوعية ، أن يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه . 14 الأمانة العامة للحكومة يقوم رئيس المجلس الجهوي للهيئة بتقييد الطبيب المعني بناء على عقد عمل أو قرار الإذن بالمزاولة التطوعية وذلك للمدة المحددة في عقد العمل أو قرار الإذن المذكورين وبعد تسديده واجب الاشتراك للهيئة . لا يمكن للطبيب المعني بأي حال من الأحوال المزاولة في القطاع الخاص ولو لفترات محددة إلا في حالة الضرورة القصوى بناء على إذن تسلمه السلطة الحكومية المختصة . الباب الرابع مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء غير مقيمين بالمغرب
المادة 30
قانون مزاولة مهنة الطب
